4022  [ ص: 518 ] في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسماعيل بن أبي خالد  عن عمير بن نمير  قال : سئل  ابن عمر  عن جارية كانت بين رجلين  ،  فوقع عليها أحدهما  ،  قال : ليس عليها حد  ،  هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  داود  عن  سعيد بن المسيب  في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما  ،  قال : يضرب تسعة وتسعين سوطا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  حجاج  عن عبدة  عن  شريح  أنه درأ عنه الحد وضمنه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  الزهري  في الأمة تكون بين الشركاء فيقع عليها أحدهم  ،  قال : يضرب مائة . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا رواد بن الجراح  عن الأوزاعي  عن  مكحول  في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم  ،  قال : عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها وعقرها وثلثا قيمة الولد إن كان . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يزيد  عن هشام  عن الحسن  قال : يعزر ويقوم عليه . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا كثير بن هشام  عن جعفر بن برقان  قال : بلغنا أن  عمر بن عبد العزيز  أتي بجارية كانت بين رجلين  ،  فوطئها أحدهما  ،  واستشار فيها  سعيد بن المسيب   وعروة بن الزبير  فقالا : نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  يونس  في رجل يقع على جارية بينه وبين شريكه  ،  قال : تقوم عليه  [ ص: 519 ] 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يحيى بن سعيد  عن مغيرة  عن  إبراهيم  في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت  ،  قال : تقوم عليه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن حسن  عن  ليث  عن  طاوس  في الجارية تكون بين الرجلين فيطؤها أحدهما  ،  قال : عليه العقر بالحصة . 
				
						
						
