4088    ( 145 ) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن زكريا  عن  جابر  عن عامر  أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى  ،  فقدم يده اليسرى فقطعت  ،  قال : لا تقطع اليمنى . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  يحيى بن أبي كثير  أن  عليا  أمضى ذلك . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن عامر  في إمام أتي بسارق فحمل فقطع يساره  ،  قال : يترك . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن ميسر  عن  ابن جريج  عمن حدثه عن القاسم بن محمد  قال : اجتمعت أنا  وسعيد بن المسيب  في الرجل إذا أمر بقطع يمينه إن دس إلى الحجام يساره فقطعها  ،  قالا : يده تعطل  ،  والقود في موضعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					