4496 ( 29 ) الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال .
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أوصى بهما فهما من الثلث يعني الحج والزكاة .
( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أوصى بحج ولم يكن حج فمن الثلث .
( 3 ) حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين قال : من الثلث .
( 4 ) حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن قال : هو من جميع المال [ ص: 296 ] حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن وطاوس في الرجل عليه حجة الإسلام وتكون عليه الزكاة في ماله ، قالا : يكونان هذين بمنزلة الدين .
( 6 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين ، قال : من الثلث .
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال ؛ إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال .
( 8 ) حدثنا هشيم عن ليث عن طاوس قال : هو من جميع المال .


