5305    ( 245 ) حدثنا  كثير  عن  جعفر  عن ميمون  لما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا  قال رجل : إن رأى رجل في أهله ما يكره فذهب يجمع أربعة فرغ الرجل من  [ ص: 353 ] حاجته  ،  وإن ذكر ذلك جلد  ،  ولم تقبل له شهادة  ،  وكان من الفاسقين  ،  فأنزلت آية التلاعن  ،  فكان ذلك الرجل الذي قال ما قال أول من ابتلي بهذا  ،  ونزلت آية التلاعن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					