5374  [ ص: 366 ] مسألة العدل بين الأولاد  
( 1 ) حدثنا  ابن عيينة  عن  الزهري  عن حميد بن عبد الرحمن  وعن  محمد بن النعمان  عن أبيه أن أباه نحله غلاما  ،  وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا  ،  قال : فاردده   . 
( 2 ) حدثنا عباد  عن حصين  عن الشعبي  قال : سمعت  النعمان بن بشير  يقول : أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة    : لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم  ،  قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابني من عمرة  عطية  ،  فأمرتني أن أشهدك  ،  قال : أعطيت كل ولدك مثل هذا ؟ قال : لا  ،  قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم   . 
( 3 ) حدثنا  ابن مسهر  عن أبي حيان  عن الشعبي  عن  النعمان بن بشير  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا أشهد على جور وذكر أن  أبا حنيفة  قال " لا بأس به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					