5435  [ ص: 398 ] مسألة في العمرة والحج للحائض  
( 1 ) حدثنا عبدة  عن  هشام بن عروة  عن أبيه عن  عائشة  قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة  ،  فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل  ،  فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة  ،  قالت : فكان من القوم من أهل بعمرة  ،  ومنهم من أهل بحج  ،  قالت : فكنت أنا ممن أهل بعمرة  ،  قالت : فخرجنا حتى قدمنا مكة  فأدركني يوم عرفة  وأنا حائض لم أحل من عمرتي  ،  فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج  ،  قالت : ففعلت  ،  فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر  فأردفني وخرج إلى التنعيم  فأهللت بعمرة  ،  فقضى الله حجنا وعمرتنا  ،  لم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم   . 
( 2 ) حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد   وعطاء  قال " سألتهما عن امرأة قدمت مكة  بعمرة فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج  ،  فقالا : تهل بالحج وتمضي وذكر أن  أبا حنيفة  قال " تكون رافضة للحج وعليها دم وعمرة مكانها . 
				
						
						
