5441    ( 71 ) مسألة البيع مع الشرط الفاسد    . 
( 1 ) حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  الأسود  عن  عائشة  قالت : أراد أهل بريرة  أن يبيعوها ويشترطوا الولاء  ،  فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق  [ ص: 401 ] 
( 2 ) حدثنا  عفان  حدثنا  همام  عن  قتادة  عن  عكرمة  عن  ابن عباس  أن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعتق   . 
( 3 ) حدثنا  شبابة بن سوار  عن  مالك بن أنس  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال  ،  أرادت  عائشة  أن تشتري بريرة  فقالوا : أتبتاعينها على أن ولاءها لنا ؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يضرك ذلك منها  ،  فإنما الولاء  ،  لمن أعتق وذكر أن  أبا حنيفة  قال : هذا الشراء فاسد لا يجوز . 
				
						
						
