5456    ( 86 ) مسألة في العفو في الحد  
( 1 ) حدثنا  جرير  عن  منصور  عن  مجاهد  قال : كان  صفوان بن أمية  من الطلقاء  ،  فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها ثم تنحى ليقضي الحاجة  ،  فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن تقطع يده  ،  قال : يا رسول الله  ،  تقطعه في رداء أنا أهبه له  ،  قال : فهلا قبل أن تأتيني به   . 
( 2 ) حدثنا  ابن عيينة  عن عمرو  عن  طاوس  قال : قيل  لصفوان بن أمية  وهو بأعلى مكة    : لا دين لمن لم يهاجر  ،  فقال : والله لا أصل إلى أهلي حتى آتي المدينة  ،  فأتى المدينة  فنزل على  العباس  فاضطجع في المسجد وخميصته تحت رأسه  ،  فجاء سارق فسرقها من تحت رأسه  ،  فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن هذا سارق  ،  فأمر به فقطع  ،  فقال : هي له  ،  فقال : فهلا قبل أن تأتيني به وذكر أن  أبا حنيفة  قال " إذا وهبها له درئ عنه الحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					