5483    ( 113 ) مسألة في قتل المرتدة  
( 1 ) حدثنا  سفيان بن عيينة  عن أيوب  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه   . 
( 2 ) حدثنا  حفص بن غياث   وأبو معاوية   ووكيع  عن  الأعمش  عن عبد الله بن مرة   [ ص: 427 ] عن  مسروق  عن عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني  ،  والنفس بالنفس  ،  والتارك لدينه المفارق للجماعة   . 
( 3 ) حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن هشام  عن الحسن  قال في المرتدة : تستتاب  ،  فإن تابت وإلا قتلت . 
( 4 ) حدثنا  حفص  عن عبيدة  عن  إبراهيم  قال : تقتل . 
( 5 ) حدثنا  ابن مهدي  عن  حماد بن سلمة  عن حماد  قال : تقتل وذكروا أن  أبا حنيفة  قال : لا تقتل إذا ارتدت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					