5491    ( 121 ) مسألة في بيع الحاضر للبادي  
( 1 ) حدثنا  ابن عيينة  عن  أبي الزبير  سمع  جابرا  يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا يبيعن حاضر لباد   . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  حدثنا  ابن أبي ليلى  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبيعن حاضر لباد  [ ص: 431 ] 
( 3 ) حدثنا  وكيع  حدثنا سفيان  عن صالح مولى التوأمة  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبيعن حاضر لباد   . 
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  عن سعيد  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبيعن حاضر لباد   . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  حدثنا سفيان  عن  يونس بن عبيد  عن  ابن سيرين  عن  أنس  قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه   . 
( 6 ) حدثنا  ابن عيينة  عن سالم الخياط  عن  أبي هريرة   وابن عمر  قال أحدهما : نهى  ،  وقال الآخر : لا يبيعن حاضر لباد وذكر أن  أبا حنيفة  رخص فيه . 
				
						
						
