المسألة الثانية عشرة : في  عموم الخطاب بمثل : يا أيها   
ذهب الجمهور إلى أن الخطاب بمثل : يا أيها الناس ، ونحوها من الصيغ يشمل العبيد والإماء .  
وذهب جماعة إلى أنه لا يعمهم شرعا .  
وقال  أبو بكر الرازي  من الحنفية : إن كان الخطاب في حقوق الله ، فإنه يعمهم دون حقوق الآدميين فلا يعمهم .  
والحق ما ذهب إليه الأولون ، ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الأمور الشرعية ،      [ ص: 374 ] فإن ذلك إنما كان لدليل يدل على رفع الخطاب عنهم بها ، قال الأستاذ  أبو منصور  ،  والقاضي أبو الطيب  ،  وإلكيا الطبري     : إن الذي عليه أتباع الأئمة الأربعة ، وهو الصحيح من مذهب   الشافعي  أنهم يدخلون اتباعا لموجب الصيغة ، ولا يخرجون إلا بدليل ، ولم يأت القائلون بخلاف ما ذهب إليه الجمهور بدليل يدل على ما ذهبوا إليه ، فإن ما زعموه من إجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض الأمور الشرعية عليهم لا يصلح للاستدلال على محل النزاع ; لأن عدم وجوب ذلك عليهم لدليل خارجي اقتضى ذلك فكان كالمخصص لعموم الصيغة الشاملة لهم .  
				
						
						
