6021 - حدثنا بشر بن معاذ ، نا حسان بن إبراهيم الكرماني ، نا يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر فيدفعون قبل الناس ، أو قبل أن يدفع الإمام .
وقال ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك للنساء .


