4062  - أخبرنا  أبو زكريا  قال: أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي  قال: حدثنا  عثمان الدارمي  قال: حدثنا  ابن بكير  قال: حدثنا  مالك  قال: وحدثنا  القعنبي،  فيما قرأ على  مالك،  عن محمد بن زيد بن قنفذ،  عن أمه، أنها سألت  أم سلمة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟  فقالت: "تصلي في الخمار، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها". 
 4063  - ورواه  عثمان بن عمر،  عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار،  عن محمد بن زيد بن المهاجر،  عن أمه، عن  أم سلمة   :  [ ص: 146 ] أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع، وخمار، وليس عليها إزار؟ "، فقال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها".  
 4064  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  في آخرين، قالوا: حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  قال: حدثنا  العباس بن محمد  قال: حدثنا  عثمان بن عمر،  فذكره. 
 4065  - وروينا عن  أسامة بن زيد،  أنه كسا امرأته قبطية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "مرها، فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخشى أن تصف حجم عظامها"  أخبرناه  علي بن أحمد بن عبدان  قال: أخبرنا أحمد بن عبيد  قال: حدثنا محمد بن الفضل بن جابر  قال: حدثنا يحيى بن يوسف الزمي  قال: حدثنا  عبيد الله يعني ابن عمرو  عن  عبد الله بن محمد بن عقيل،  عن محمد بن أسامة،  عن أبيه، فذكره. 
 4066  - وأما الأمة فقد روينا في حديث  عمرو بن شعيب،  عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زوج أحدكم خادمه عبده، أو أجيره، فلا ينظرن إلى ما دون السرة، وفوق الركبة" .  
 [ ص: 147 ]  4067  - وأصحابنا يحملون هذا الخبر على عورة الأمة. 
 4068  - وقد روي في هذا الحديث:  "إذا زوج أحدكم عبده أمته، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته،  فإن ما تحت السرة، إلى ركبته من العورة". 
 4069  - فالخبر في تحريم نظر الأمة، إلى عورة سيدها بعدما زوجها.  
 4070  - ولكن صح عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه، أنه رأى أمة مختمرة، متجلية فقال: "لا تشبهوا الإماء بالمحصنات".  
 4071  - وقال  أنس بن مالك:   "كن إماء  عمر  يخدمننا كاشفات عن شعورهن، تضطرب ثديهن".  
 4072  - وأما الذي روي عن  محمد بن كعب،  عن  ابن عباس،  عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يشتري الجارية: "لا بأس أن ينظر إليها، إلا عورتها،  وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها". 
 4073  - فإنه إنما رواه عنه  عيسى بن ميمون،  وصالح بن حسان،  وكلاهما ضعيف. 
 [ ص: 148 ] 
				
						
						
