4614  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  فيما بلغه عن  عبد الرحمن بن مهدي،  عن  الثوري،  عن أشعث بن سليم،  أن عبد الله بن زياد،  قال: سمعت  عبد الله يعني ابن مسعود   "يقرأ في الظهر، والعصر".  
 4615  - قال  الشافعي:  هذا عندنا لا يوجب سهوا، ولا نرى بأسا أن يعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن، ليعلم من خلفه، أنه يقرأ وهم يكرهون هذا، ويوجبون السهو على من فعله. 
 4616  - قال  الشيخ أحمد:  وروينا عن  قتادة:  أن أنسا   "جهر في الظهر، والعصر، فلم يسجد". 
 [ ص: 292 ] 
				
						
						
