139 - باب الساعة التي يكره فيها صلاة التطوع، ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها  
 5133  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ،   وأبو زكريا بن أبي إسحاق،  وأبو بكر أحمد بن الحسن،  قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك،  عن  محمد بن يحيى بن حبان،  عن  الأعرج،  عن  أبي هريرة:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس" ،  [ ص: 411 ] رواه  مسلم  في الصحيح، عن يحيى بن مالك.  
 5134  - وأخرجاه من حديث  حفص بن عاصم،  عن  أبي هريرة.  
 5135  - ومن حديث  عمر بن الخطاب   . 
 [ ص: 412 ]  5136  -  وأبي سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
 5137  - وأخبرنا  أبو عبد الله،   وأبو بكر،   وأبو زكريا،  قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك،  عن  نافع  عن  ابن عمر:  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها"، رواه  البخاري  في الصحيح، عن  عبد الله بن يوسف،  عن  مالك،  ورواه  مسلم،  عن يحيى،  عن  مالك.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					