8 - غسل المسلم ذا قرابته من المشركين، والغسل من غسل الميت
7363 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع "لا بأس أن الشافعي: واحتج بما أمر به يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته، ويدفنه، ولكن لا يصلي عليه" عليا في أبي طالب.
7364 - وقد مضى بإسناد في كتاب الطهارة. الشافعي
7365 - قال: وليس بالواجب عليه عندي والله أعلم". "وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل،
7366 - وقد جاءت أحاديث في ترك الغسل منها: "لا تنجسوا موتاكم".
[ ص: 234 ] 7367 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال: حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي قال: حدثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: أخبرنا عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس "لا تنجسوا موتاكم فإن الميت ليس بنجس حيا ولا ميتا".
7368 - هكذا رواه مرفوعا، وقد روي موقوفا.
[ ص: 235 ]