7 - السن التي تؤخذ في الغنم  
 [ ص: 47 ]  7956  - أخبرنا  أبو بكر  ،  وأبو زكريا  ،  وأبو سعيد  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  سفيان  قال: حدثنا بشر بن عاصم  ، عن أبيه،: أن  عمر  ، رضي الله عنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله  على الطائف  ، ومخاليفها، فخرج مصدقا، فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم، فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذ منه، فأمسك حتى لقي  عمر  ، فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم، نعد عليهم بالغذاء، ولا نأخذه منهم، فقال له  عمر   : اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة، يروح بها الراعي على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الربى، ولا الماخض، ولا ذات الدر، ولا الشاة الأكولة  [ ص: 48 ] ، ولا فحل الغنم، وخذ العناق، والجذعة، والثنية، فذلك عدل بين غذاء المال وخياره "  . 
 7957  - قال  الشافعي  في رواية  أبي سعيد   : وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ  حين بعثه مصدقا:  "إياك وكرائم أموالهم" ، وكرائم الأموال فيما هو أعلى بين كل ما يجوز ضحية. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					