8259  - وفيما روينا عن  زهير بن معاوية  ، عن  أبي إسحاق  ، عن عاصم بن ضمرة  ، وعن الحارث  ، كلاهما، عن  علي بن أبي طالب  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب زهير  ، أنه قال:  " هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك.  
 8260  - أخبرنا  أبو علي الروذباري  قال: أخبرنا  أبو بكر بن داسة  قال: أخبرنا  أبو داود  قال: حدثنا النفيلي  قال: حدثنا زهير  ، فذكره. 
 8261  - وروينا، عن  نافع  ، عن  ابن عمر   : أنه قال:  "ما زاد على المئتين فبالحساب"  . 
 8262  - ورويناه مفسرا عن الفقهاء من تابعي أهل المدينة  ، وهو قول  إبراهيم النخعي   . 
				
						
						
