2 - الدخول في الصوم
8534 - قال الشافعي في كتاب الصيام فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال: قال بعض أصحابنا: "لا يجزئ صوم النهار إلا بنية، كما لا يجزئ الصلاة إلا بنية".
8535 - واحتج فيه بأن عمر قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر.
8536 - وهكذا أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .
8537 - وقال في كتاب " البويطي ": لا صيام لمن لا يثبت الصيام قبل الفجر في النذر والقضاء، ويجب ذلك في رمضان، واحتج بحديث حفصة .


