8874 - وروينا عن ، مثل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أبي سعيد الخدري ، والمحفوظ عنه أنه قال: الحجامة للصائم . "رخص للصائم في الحجامة والقبلة"
8875 - قال في رواية الشافعي : وقد قال بعض من روى: حرملة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما يغتابان رجلا. "أفطر الحاجم والمحجوم"
8876 - قال : روى أحمد يزيد بن ربيعة ، عن ، عن أبي الأشعث قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يحتجم وهو يعرض رجلا، ثم ذكر الحديث. ثوبان
8877 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان الدارمي قال: حدثنا أبو النضر يزيد بن ربيعة قال: حدثنا ، فذكره. أبو الأشعث
8878 - وروى الوحاظي ، عن يزيد بن ربيعة ، عن أبي الأشعث الصغاني ، أنه قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ، لأنهما كان يغتابان، ثم حمل "أفطر الحاجم والمحجوم" قوله: الشافعي بالغيبة على سقوط أجر الصوم، وجعل نظير ذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق" ، ولم يأمره بإعادة، فدل على أن ذلك لا [ ص: 323 ] أجر للجمعة لك، وقال فيمن أشرك فقد حبط عمله، فكان معناه أجر عمله، والله أعلم، لأنه لو ابتاع بيعا أو باعه، أو قضى حقا عليه، أو أعتق أو كاتب لم يحبط عمله، وأحبط أجر عمله، والله أعلم. "أفطر الحاجم والمحجوم"
[ ص: 324 ]