63 - كيف الكيل؟
11668 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: "لا دق، ولا رذم، ولا زلزلة".
11669 - قال الشافعي: من سلف في كيل، فليس له أن يدق ما في المكيال، ولا يزلزله، ولا يكيف بدنه على رأسه، وله ما أخذ المكيال.
11670 - قال أحمد: وروينا، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر أو البحرين، فلما كنا بمنى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترى منا سراويل قال: وثم وزان يزن بالأجر، فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن ثم قال: "زن وأرجح". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري، عن سماك بن حرب، فذكره . [ ص: 210 ]
11671 - وفي هذا الحديث دلالة على جواز الوزن بالأجرة، وفي معناه الكيل والقسم والحساب.
11672 - وفي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالوزن دلالة على أن الأجرة على الموفي.
11673 - وفيه دلالة على جواز هبة المشاع، لأن الرجحان يجري مجرى الهبة، والله أعلم.
[ ص: 211 ]


