63 - كيف الكيل؟ 
 11668  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مسلم بن خالد،  عن  ابن جريج،  عن  عطاء،  أنه قال: "لا دق، ولا رذم، ولا زلزلة". 
 11669  - قال  الشافعي:  من سلف في كيل، فليس له أن يدق ما في المكيال، ولا يزلزله، ولا يكيف بدنه على رأسه، وله ما أخذ المكيال. 
 11670  - قال  أحمد:  وروينا، عن  سماك بن حرب،  عن سويد بن قيس  قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي  بزا من هجر  أو البحرين،  فلما كنا بمنى  أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترى منا سراويل قال: وثم وزان يزن بالأجر، فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن ثم قال: "زن وأرجح".  أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي  بمكة  قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة  قال: حدثنا  عبد الله بن يزيد المقرئ  قال: سمعت  سفيان بن سعيد الثوري،  عن  سماك بن حرب،  فذكره .  [ ص: 210 ] 
 11671  - وفي هذا الحديث دلالة على جواز الوزن بالأجرة، وفي معناه الكيل والقسم والحساب. 
 11672  - وفي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالوزن دلالة على أن الأجرة على الموفي. 
 11673  - وفيه دلالة على جواز هبة المشاع،  لأن الرجحان يجري مجرى الهبة، والله أعلم. 
 [ ص: 211 ] 
				
						
						
