6 - باب الوكالة
11949 - احتج الشافعي رحمه الله في جواز الوكالة بآية الحكمين، وبما روي عن علي رضي الله عنه في بعثه الحكمين عند شقاق الزوجين.
11950 - قال الشافعي: " وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر، وغير العذر.
11951 - وقد كان علي رضي الله عنه، وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر، وعلي حاضر، فقيل: ذلك عثمان.
11952 - وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب، ولا أحسبه كان يوكله إلا عند عمر بن الخطاب، ولعل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ".
[ ص: 293 ] 11953 - قال الشافعي: وكان علي يقول: "إن للخصومة قحما، وإن الشيطان يحضرها" وهذا كله فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي.
[ ص: 294 ]


