4 - باب حجب الورثة بعضهم من بعض، ومن لا يرث من ذوي الأرحام  
 12529  - والمزني  ذكر من لا يرث منهم في أول الباب، وأخبار  الشافعي  في ذلك منقولة في آخر كتاب الفرائض. 
 12530  - أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام،  فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي  قال: أخبرنا  أبو يعلى الموصلي  قال: حدثنا  محمد بن بكار  قال: حدثنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري  ، عن أبيه  زيد بن ثابت  ، أن معاني هذه الفرائض، وأصولها كلها عن  زيد بن ثابت  ، وأما التفسير، فتفسير  أبي الزناد  على معاني  زيد بن ثابت   . 
 12531  - قال:  "وميراث الأخوة للأم  أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب شيئا"  [ ص: 113 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					