12713  - وإنما روي مثل مذهبهم عن علي  ، عن قطر،  عن  الحكم بن عتيبة،  وعن محمد بن سالم  ، عن  الشعبي  ، وعن  سلمة بن كهيل  قال:  "رأيت المرأة التي ورثها علي  ، فأعطى الابنة نصفا، والموالي النصف".  
 12714  - وهذه الروايات كلها ضعيفة ومنقطعة، والرواية الموصولة عن علي  بخلاف ذلك،  وإبراهيم النخعي  في زعمهم أعلم بمذهب علي  ،  وعبد الله  من غيره، فقد خالفوا زيدا،  وخالفوا البدريين فيما ذهبوا إليه من الرد، وتوريث ذوي الأرحام مع الموالي . . . . . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					