12783  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، قال: قال  الحسين بن محمد   : فيما أخبرت عنه، أخبرنا محمد بن سفيان  ، حدثنا  يونس بن عبد الأعلى،  قال: قال لي  الشافعي  في قوله عز وجل: ( وإذا حضر القسمة   ) إلى قوله: ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا   )   [ ص: 180 ]  . 
 12784  - قال: قسمة الميراث، فليتق الله من حضر، فليحضر بخير، وليخف أن يحضر حين يخلف هو أيضا بما حضر غيره . 
 12785  - قال  أحمد   : روينا، عن  ابن عباس  ، ثم عن  مجاهد  في هذه الآية: "أنها في الرجل يحضر الرجل عنده قومه، عند الوصية، فيأمره بالوصية، بما يكون فيه ضرر على ورثته". 
 12786  - ثم ذكرا، يعني ما قال  الشافعي   . 
 12787  - وأما قوله: ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا   ) . 
 12788  - فقد روينا، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس   : "أنها محكمة غير منسوخة". 
 12789  - وكذلك عن  أبي موسى الأشعري   . 
 12790  - وروينا، عن  أبي بشر،  عن  سعيد بن جبير  في هذه الآية قال: "هما وليان، ولي يرث وولي لا يرث، فأما الذي يرث فيعطى، وأما الذي لا يرث فليقل معروفا". 
				
						
						
