13034 - وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي، عن الشافعي ، أنه ذكر أيضا [ ص: 249 ] حديث شاذان ، عن زهير ، عن أبي إسحاق قال: "غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم لفرسي سهمين، ولي سهما".
13035 - قال أبو إسحاق : وكذلك حدثني هانئ بن هانئ، عن علي ، وكذلك، حدثني حارثة بن مضرب، عن عمر .
13036 - قال الشافعي في القديم: قد أمر الله عز وجل أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة، ومن رباط الخيل، لم يخص عربيا دون هجين.
13037 - وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، فكان ذلك على الهجين والعربي.
13038 - وقال: "تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل، والرقيق".
13039 - وقال: "ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة"، فجعل الفرس من الخيل.
13040 - قال الشافعي : وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربي على الهجين، وأن عمر فعل ذلك.
13041 - قال الشافعي : ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا، والمرسل لا تقوم بمثله حجة.


