13285  - قال  الشافعي   : " صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ذمة اليمن  على دينار على كل واحد كل سنة، وكان في سنته أن يؤخذ دينار أو قيمته من المعافير".  فلعل معاذا  ، لو أعسروا بالدنانير، أخذ منهم الشعير والحنطة؛ لأنه أكثر ما عندهم. 
 13286  - وإذا جاز أن يترك الدينار لعرض، فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما وغيره من العرض بقيمة الدينار، فأسرعوا إلى أن يعطوه من الطعام لكثرته عندهم، فيقول: الثياب خير للمهاجرين بالمدينة  ، وأهون عليكم؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في المحمل للثياب إلى المدينة  ، والثياب بها أغلى منها باليمن   . 
 13287  - واستدل على هذا بما روي من، قضاء معاذ  في العشر والصدقة. 
 13288  - قال: ومعاذ  إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن  الذين هم أهل الصدقة إلى أهل المدينة  الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد. 
 13289  - قال  أحمد   : وقد روي في حديثهم، آخذها منكم مكان الصدقة، وقد حمله بعض أصحابنا على ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					