13361 - قال : الشافعي والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر: وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم، جاء عدي بن حاتم أحسبه قال [ ص: 336 ] بثلاث مائة من الإبل من صدقات قومه، فأعطاه أبا بكر الصديق، منها ثلاثين بعيرا، وأمره أن يلحق أبو بكر بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه، فجاءه بزهاء ألف رجل، وأبلى بلاء حسنا". "أن
13362 - قال: وليس في الخبر من إعطائه إياها غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة، فإما زاده ليرغبه فيما صنع، وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من . عدي بن حاتم
13363 - قال : فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى، إن نزلت نازلة بالمسلمين، ولن تنزل إن شاء الله، ثم بسط الكلام في بيان النازلة. الشافعي
13364 - ثم قال: فإن لم يكن مثل ما وصفت مما كان في زمان من امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها لم أر أن يعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوبهم، ورأيت أن يرد سهمهم على السهمان معه، وذلك أنه لم يبلغني أن أبي بكر ولا عمر عثمان ولا عليا أعطوا أحدا تألفا على الإسلام، وقد أعز الله - فله الحمد - الإسلام عن أن يتألف الرجل عليه.
13365 - قال : وقوله: في الرقاب يعني المكاتبين والله أعلم. الشافعي
13366 - قال : روينا عن أحمد أنه سأل معقل بن عبيد الله : عن قوله: ( الزهري وفي الرقاب ) قال: "المكاتبين".
13367 - وروي ذلك عن الضحاك، ومقاتل بن حيان.