13474 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي في نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها قال: "ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك".
[ ص: 22 ] 13475 - قال أحمد : وهذا لما روينا في حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة من الأنصار: "أنظرت إليها؟" قال: لا، قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا" .
13476 - وروينا عن أنس بن مالك قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" قال: فنظرت إليها، فذكر من موافقتها أخبرناه أبو محمد السكري قال: أخبرنا إسماعيل الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس ، فذكره.
13477 - ورواه أيضا بكر بن عبد الله ، عن المغيرة .
13478 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قال [ ص: 23 ] : فخطبت جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها.
13479 - قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك.
13480 - قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) .
13481 - قيل عن ابن عباس ، وغيره: وهو الوجه والكفان.
13482 - وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة، وذكرنا فيه ما يشيده.
13483 - وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب.
13484 - ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم.
13485 - وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن.
13486 - وروينا عن ثابت ، عن أنس في قصة فاطمة وسترها رأسها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك" ، يعني: عبدا لها.
13487 - وذكر الله تعالى معهم: ( التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) .
13488 - وروينا عن ابن عباس أنه قال: "هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن" [ ص: 24 ] .
13489 - وعن الحسن : هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء.
13490 - وقال في الآية: ( أو نسائهن ) .
13491 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : "أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك وحل دونه" .
13492 - وفي رواية أخرى: "فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها".
13493 - قال أحمد : وهذا في العورة المحققة، والذي يؤكده ما روي عن مجاهد أنه قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها؛ لأن الله يقول: ( أو نسائهن ) .
13494 - قال أحمد : فأما في العورة المغلظة ففي الحديث الثابت عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب" [ ص: 25 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا الضحاك ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن . . . . فذكره، رواه مسلم في الصحيح، عن محمد بن رافع ، وغيره عن ابن أبي فديك .
13495 - وهذا عام في جميع النساء.


