13604  - قال  أحمد   : وقد أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  قال: أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري  قال: حدثنا أحمد بن الهيثم  قال: حدثنا  مسلم بن إبراهيم  قال: حدثنا  هشام  قال: حدثنا  يحيى بن أبي كثير  ، عن  أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن "، قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: "إذا سكتت فهو رضاها"   [ ص: 50 ] رواه  البخاري  في الصحيح عن  مسلم بن إبراهيم  ، وأخرجه  مسلم  من وجه آخر عن  هشام   . 
 13605  - ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					