5 - النكاح بالشهود
13628 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: روي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" .
13629 - قال: وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقولون به ونقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود.
13630 - وهو ثابت عن ابن عباس وغيره، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 55 ] .
13631 - أما حديث الحسن فقد أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا ابن عبد الحكم قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني الضحاك بن عثمان ، عن عبد الجبار ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه.
13632 - وروي أيضا عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، مرسلا قال المزني : ورواه غير الشافعي ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.


