10 - باب إنكاح الوليين
13698 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق" .
13699 - هكذا رواه الشافعي في كتاب تحريم الجمع وفي الإملاء، وزاد فيه في الإملاء: "وإذا باع المجيزان، فالأول أحق".
13700 - ورواه في كتاب أحكام القرآن بإسناده ومتنه بتمامه إلا أنه قال عن الحسن ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس فذكراه هكذا.
13701 - وكان ابن أبي عروبة يشك فيه فتارة يرويه عن عقبة بن عامر ، وتارة عن سمرة بن جندب ، وتارة عن أحدهما بالشك، والصحيح رواية همام ، وهشام ، وحماد بن سلمة ، وغيرهم عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
13702 - وكذلك رواه أشعث ، عن الحسن ، عن سمرة .
[ ص: 71 ]


