13894 - وروينا في إباحة ذلك عن عمر ، وعثمان ، وطلحة ، وحذيفة ، وابن عباس ، إلا أن عمر كرهها.
13895 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته وحل نساؤه.
13896 - وقد روي عن عمر أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم، فكتب بمثل ما قلنا.
13897 - قال أحمد : وهذا في جامع سفيان الثوري ، عن برد بن سنان ، عن عبادة بن نسي ، عن غضيف بن الحارث قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب : إن ناسا من قبلنا يدعون: السامرة يسبتون يوم السبت، ويقرؤون التوراة، ولا يؤمنون بيوم البعث، فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ قال: فكتب: "هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب" .
13898 - واشترط الشافعي في كتاب الجزية أن يكونوا من بني إسرائيل ولا يخالفون اليهود والنصارى في أصل الدينونة وإن خالفوهم في فرع من دينهم، وبمعناه قال في كتاب النكاح.
13899 - والأمر في السامرة بين، وفيهم ورد الأثر عن عمر .
13900 - فأما الصابئون فقد روي عن جابر بن زيد أنه جعلهم من أهل الكتاب الذين تحل نساؤهم وتؤكل ذبائحهم [ ص: 122 ] .
13901 - وروينا عن مجاهد أنه قال: هم قوم بين اليهود والمجوس لا دين لهم.
13902 - قال ابن المنذر : وروينا عن ابن عباس أنه قال: هم قوم بين المجوس واليهود لا يحل نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم.
13903 - قال ابن المنذر : والكتاب يدل على أنهم قوم ليسوا بيهود ولا نصارى لأن الله فصل بينهم بواو.
13904 - وروي عن الحسن البصري أنه كره ذبائحهم ونكاح نسائهم.
13905 - وقال ابن المنذر : هم قوم يعبدون الملائكة.
13906 - قال الشافعي في كتاب الجزية: فمن كان من بني إسرائيل يدين دين اليهود والنصارى نكح نساؤه وأكلت ذبيحته، ومن دان دين بني إسرائيل من غيرهم من العرب أو العجم لم ينكح نساؤه ولم يؤكل ذبيحته.


