13925  - وبإسناده قال: حدثنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك  ، عن  يحيى بن سعيد  ، عن  ابن المسيب  أنه كان يقول: " لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة  ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم". 
 13926  - وهذا إنما أوردناه إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين. 
 13927  - قال  الشافعي   : لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					