13925 - وبإسناده قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه كان يقول: " لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم".
13926 - وهذا إنما أوردناه إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين.
13927 - قال الشافعي : لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده.


