51 - عفو الأب بعد وجوب الصداق  باطل 
 14327  - أخبرنا  أبو سعيد  ، حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  عبد الوهاب  ، عن  أيوب  ، عن  ابن سيرين  ، أن رجلا زوج ابنته على أربعة آلاف، فترك لزوجها ألفا فجاءت المرأة وزوجها وأبوها ثلاثتهم يختصمون إلى شريح  ، فقال شريح   : "تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها"  . 
 14328  - قال  الشافعي   : قول شريح  تجوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت وإحسانك حسن ولكنك أحسنت فيما لا يجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها، يعني صداقها. 
 [ ص: 232 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					