15668  - وأخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، حدثنا  أبو العباس الأصم  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا  الشافعي  ، حدثنا  سفيان  ، عن منصور  ، عن  الشعبي   : أن  عمر بن الخطاب  رضي الله ، عنه كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب  أخرج إليه منهم خمسين رجلا ، حتى يوافوه مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا: ما وفت أموالنا أيماننا ، ولا أيماننا أموالنا ، قال  عمر  رضي الله عنه: كذلك الأمر  . 
 15669  - قال  الشافعي   : وقال غير  سفيان  ، عن  عاصم الأحول  ، عن  الشعبي   : قال  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه: "حقنتم بأيمانكم دماءكم" ولا يطل دم مسلم  . 
 15670  - فقد ذكر  الشافعي  رحمه الله في الجواب عنه ما يخالفون  عمر  رضي الله عنه في هذه القصة من الأحكام . 
 15671  - ثم قيل له: أفثابت هو عندك؟ قال: لا ، إنما رواه  الشعبي  ، عن  الحارث الأعور  ، والحارث الأعور  مجهول ، ونحن نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت: أنه بدأ المدعين فلما لم يحلفوا  [ ص: 17 ] قال: "فتبرئكم يهود خمسين يمينا؟" وإذا قال: "تبرئكم" ، فلا يكون عليهم غرامة ، ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم ، وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئا . 
 15672  - قال  الربيع   : أخبرني بعض أهل العلم ، عن جرير ،  عن مغيرة  ، عن  الشعبي  ، قال: حارث الأعور  كان كذابا . 
 15673  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا عبد الله بن محمد الكجي  ، حدثنا  إسماعيل بن قتيبة  ، حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، حدثنا جرير  ، عن مغيرة  ، عن  الشعبي  ، قال: حدثنا الحارث الأعور ، وأشهد بالله أنه كان كذابا . 
 15674  - قال  أحمد:  وروي ذلك عن الحارث بن الأزمع  ، عن  عمر   . 
 15675  - قال  شعبة   : فقلت  لأبي إسحاق   : من حدثك؟ قال: حدثني مجالد  ، عن  الشعبي  ، عن الحارث بن الأزمع   . 
 15676  - وقيل: عن مجالد  ، عن  الشعبي  ، عن  مسروق  ، عن  عمر  ،  [ ص: 18 ]  . 
 15677  - ومجالد  غير محتج به ، واختلف عليه في إسناده. 
				
						
						
