948 - ثم ذكر ما أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، أبيه قال: "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء".
949 - زاد في روايته: قال أبو سعيد وبلغنا عن الشافعي: قريب من معنى قول ابن مسعود، [ ص: 372 ] . ابن عمر
950 - ورواه في كتاب القديم، عن مالك.