16002 - قال الشافعي : وتغليظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام وقتل ذي الرحم ، كما تقدم في العمد الخطأ لا يختلف ، ولا يغلظ فيما سوى هؤلاء.
[ ص: 97 ] وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن "رجلا أوطأ امرأة بملة ، فقتلها فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث" .
16003 - قال الشافعي : ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم .
16004 - قال أحمد: وفي رواية سعيد بن منصور ، عن سفيان ، في هذا الحديث بمكة في ذي القعدة فقتلها.
16005 - قال أحمد: وروى ليث ، عن مجاهد ، أن " عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو وهو محرم ، بالدية وثلث الدية".
16006 - وهو منقطع .
16007 - وروي عن عكرمة ، عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة .


