16059 - قال محمد بن الحسن : " وقال أهل المدينة إن عمر: فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم " .
16060 - ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال: "ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة ، لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق" ، [ ص: 109 ] .
16061 - قال محمد: "وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة".


