11 - دية أهل الذمة
16211 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا أبو الربيع ، قال: قال الشافعي : "أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله" .
16212 - ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما [ ص: 142 ] فرق الله به بين المؤمنين والكافرين ، فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر بدية ولا أن ينقص منها بخبر لازم ، والنصراني بثلث دية المسلم .
16213 - وقضى عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم .
16214 - وقضى عمر في دية المجوسي بثماني مائة درهم .
16215 - ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا .
16216 - وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا ، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه.


