16225 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن يزيد ، أخبرنا سفيان بن حصين ، عن الزهري ، أن ابن شاس الجذامي ، قتل رجلا من أنباط الشام ، فرفع إلى عمر ، فأمر بقتله ، فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله ، قال: فجعل ديته ألف دينار ".
16226 - وبإسناده عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قال: دية كل معاهد في عهده ألف دينار.
16227 - وبإسناده قال: وأخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا خالد بن عبد الله ، [ ص: 144 ] عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال: "دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء".
16228 - وبإسناده قال: حدثنا محمد ، أخبرنا خالد ، عن مطرف ، عن الشعبي ، مثله ، إلا أنه لم يذكر المجوسي .
16229 - قال الشافعي في حديث عثمان: هذا من حديث من يجهل ، فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به ، وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر ، فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه ، يريد رجوعه عن قتل المسلم بالكافر.
16230 - قال: فقد روينا عن الزهري ، أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر ، وعمر ، وعثمان دية تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال " .
16231 - قلنا: فتقبل أنت من الزهري إرساله فنحتج عليك بمرسله؟ قال: ما نقبل المرسل من أحد ، وإن الزهري لقبيح المرسل .
16232 - قلنا: فإذا أبيت أن تقبل المرسل وكان هذا مرسلا وكان الزهري قبيح المرسل عندك ، أليس قد رددته من وجهين؟ .
16233 - ثم استدل الشافعي برواية ابن المسيب عن عمر ، وعثمان ، على خلاف حديث الزهري فيه ، قال: سعيد بن المسيب عن عمر منقطع .
16234 - قال الشافعي إنه ليزعم أنه حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم خاصة وهو عن عثمان غير منقطع.


