4 - استتابة المرتد 
 16620  - أخبرنا  أبو بكر  ،  وأبو زكريا  ، قالا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  مالك ،  عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ  ، عن أبيه ، أنه قال:  " قدم على  عمر بن الخطاب  رجل من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال: هل فيكم من  [ ص: 258 ] مغربة خبر؟ فقال: نعم ، رجل كفر بعد إسلامه  ، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني ". 
 16621  - قال  أحمد:  كان  الشافعي  في القديم يقول بهذا ، وبه قال في أحد القولين في كتاب المرتد الصغير ، وقال في القول الآخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  " يحل الدم بثلاث: كفر بعد إيمان " وهذا كفر بعد إيمانه وبدل دينه دين الحق ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأناة مؤقتة تتبع . 
 16622  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وممن قال لا يتأتى به من زعم أن الحديث الذي روي عن  عمر:   "لو حبستموه ثلاثا. . ." ليس بثابت ، ولأنه لم يعلمه متصلا ، وإن كان ثابتا كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا. 
 [ ص: 259 ] 
				
						
						
