16672  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي   : عن رجل ، عن  شعبة  ، عن  سلمة بن كهيل  ، عن  الشعبي  ، أن عليا  ، جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال: أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "  ،  [ ص: 275 ]  . 
 16673  - قال  الشافعي   : وليسوا يقولون بهذا ، يقولون: يرجم ولا يجلد . 
 16674  - والسنة الثابتة أن يجلد البكر ولا يرجم ، ويرجم الثيب ولا يجلد. ثم ذكر حديث ماعز  ، وأنيس   . 
 16675  - أورده إلزاما للعراقيين في خلاف علي  رضي الله عنه. 
 [ ص: 276 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					