16941  - وعن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، قال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت   . 
 16942  - ورواه  أبو الزناد  عن أصحابه . 
 16943  - واستشهد  الشافعي  في ذلك بضرب الرجل امرأته عند النشوز . 
 16944  - قال: وإذا أباحه الله فيما ليس بحد فهو في الحد الذي يعدد أولى أن يباح ، لأن العدد لا يتعدى والعقوبة لا حد لها . 
 16945  - وبسط الكلام فيه ، وقال في خلاله: ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل . 
 16946  - قالوا: روينا عن  ابن عباس  ، ما يشبه قولنا ،  [ ص: 343 ]  . 
 16947  - قال  الشافعي   : أو في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ ، قال: لا ، قلنا: فلم نحتج به وليس عن  ابن عباس  بمعروف أيضا؟ . 
 16948  - قال  أحمد:  لم نجده عن  ابن عباس  في شيء من كتب أهل الحديث. 
 [ ص: 344 ] 
				
						
						
