15 - باب ما جاء في حد الذميين 
 16949  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي  رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب: ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين   ) . 
 16950  - قال  الشافعي   : في هذه الآية بيان والله أعلم أن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم ، أو يعرض عنهم . 
 16951  - وجعل عليه إن حكم أن يحكم بالقسط ، والقسط حكم الله الذي  [ ص: 345 ] أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المحض الصادق أحدث الأخبار عهدا بالله تبارك وتعالى . 
 16952  - قال الله تبارك وتعالى: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك   ) . 
 16953  - قال  الشافعي   : وفي هذه الآية ما في التي قبلها من أمر الله له بالحكم بما أنزل الله إليه . 
 16954  - قال: وسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله   )  إن حكمت لا عزما أن يحكم. 
 16955  - قال  أحمد:  قد روينا عن  الشعبي  ، وإبراهيم  ، أنهما قالا: "إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل" . 
				
						
						
