17125 - قلت له: رواه الزعافري ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ، قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا" وحديث جعفر ، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري ، عن الشعبي .
17126 - قال: فقد روينا عن ابن مسعود ، أنه قال: "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم".
17127 - قلنا: فقد روى الثوري ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قطع سارقا في خمسة دراهم" وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث الشعبي ، عن القاسم ، عن عبد الله .
17128 - قال: فكيف لم تأخذوا بهذا؟.
17129 - قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة فأكثر .
17130 - قال: فقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه لم يقطع في ثمانية؟.
17131 - قال الشافعي : روايته عن عمر غير صحيحة ، وقد روى معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن عمر: "القطع في ربع دينار فصاعدا" فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، وعلى المسلمين اتباع أمره .


