2 - السرقة من غير حرز
17138 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن رافع بن خديج ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" .
17139 - قال الشافعي : وبهذا نقول: لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز .
17140 - وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع" .
17141 - قال الشافعي : واحتج بهذا الحديث بعض الناس ، وقال: فمن هاهنا قلنا: لا يقطع في الثمر الرطب ، [ ص: 394 ] .
17142 - قال الشافعي : والثمر اسم جاء مع الرطب من الثمر واليابس من التمر ، والزبيب وغيره ، فيسقط القطع عن من سرق تمرا في بيت ، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "لا قطع في ثمر ، ولا كثر" على ما يسأل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها خظار لأنه يقول: "فإذا أواه الجرين ، والمراح ، ففيه القطع" ، واحتج بحديث عثمان في الأترجة ، وقد مضى بإسناده.
[ ص: 395 ]


