2 - السرقة من غير حرز 
 17138  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  مالك ،  عن  يحيى بن سعيد  ، عن  محمد بن يحيى بن حبان ،  عن  رافع بن خديج  ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  "لا قطع في ثمر ولا كثر"   . 
 17139  - قال  الشافعي   : وبهذا نقول: لا قطع في ثمر معلق  لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز . 
 17140  - وهو يشبه حديث  عمرو بن شعيب  يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  "لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع"  . 
 17141  - قال  الشافعي   : واحتج بهذا الحديث بعض الناس ، وقال: فمن هاهنا قلنا: لا يقطع في الثمر الرطب ،  [ ص: 394 ]  . 
 17142  - قال  الشافعي   : والثمر اسم جاء مع الرطب من الثمر واليابس من التمر ، والزبيب وغيره ، فيسقط القطع عن من سرق تمرا في بيت ، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال:  "لا قطع في ثمر ، ولا كثر" على ما يسأل عنه وكان حيطان المدينة  ليس عليها خظار لأنه يقول:  "فإذا أواه الجرين ، والمراح ، ففيه القطع" ، واحتج بحديث عثمان  في الأترجة ، وقد مضى بإسناده. 
 [ ص: 395 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					